responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128


كان أحد الخبرين نصا أو أظهر حتّى يجعل النصوصية والأظهريّة موجبة لصرف الظاهر كما في العام والخاص والمطلق والمقيّد ، بل يشمل الجمع العرفي لمثل المقام ممّا إذا كان كلّ من الخبرين مجملا في نفسه وصار مبيّنا بانضمام الآخر ، إذ المدار في الجمع العرفي الذي هو خارج عن موضوع أخبار علاج المتعارضين بالرجوع إلى المرجحات السندية هو عدم تحيّر العرف عند عرض الكلامين عليه ، ولا شكّ أنّه موجود في المقام .
وكيف كان فيبقى الكلام في المعارضات الأخر من التحديد بالقلَّتين اللتين هما جرّتان .
كما في مرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجسه شيء ، والقلَّتان جرّتان إلخ . [1] ومن تقدير الكرّ بقوله نحو حبّي هذا كما في المرسلة الأخرى لعبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الكرّ من الماء نحو حبّي هذا وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة [2] لكن هذان لا يقاومان ما تقدّم لإمكان أن تسع الجرّتان ألفا ومائتي رطل خصوصا مع ملاحظة رواية علي بن جعفر في جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول حيث فرض وسعة الجرّة الواحدة لألف رطل ، وكذا من الممكن أنّه كان الحبّ المشار إليه واسعا لمقدار الكرّ ، هذا بحسب الوزن .
وأمّا بحسب المساحة فالمعروف أنّه ثلاثة أشبار ونصف طولا وثلاثة أشبار



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 10 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 123 ، ح 8 .
[2] - المصدر نفسه : ص 122 ، ح 7 .

128

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست