responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127


بلاد العراق لعرف بلاد الحجاز في لفظ الرطل لا يلازم جهل كل من أهل هاتين البلادين لعرف الآخر ، ومع العلم لا قبح أصلا في أن يتبع المتكلَّم عرف نفسه ، بل لو كان هذا اللفظ في كلام السائل من أحد البلدين في البلد الآخر وأعاده المجيب الذي من أهل هذا البلد الآخر في الجواب كان ظاهرا في عرف نفس المجيب . نعم مع جهل المخاطب بعرف المتكلَّم يقبح اتّباع المتكلَّم لعرف نفسه .
والحاصل لا ظهور للرواية في كون الرطل عراقيا فلو تكافأ الاحتمالات الثلاثة فإن قلنا بأنّ الأصل في الماء عند الشكّ هو الطهارة كما اخترناه لزم الأخذ بالقدر المتيقّن من طرف القلَّة وهو العراقي ، وإن قلنا بأنّه الانفعال كما اختاره الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - لزم الأخذ بالمتيقّن من جانب الكثرة وهو المكي .
ويمكن أن يستدل بمجموع الروايتين على كون الرطل عراقيا بأن يقال : لو فرض القطع بصدور هذين المضمونين - أعني : كون الكرّ ألفا ومائتي رطل وكونه ستمائة رطل - من الإمام فلا شكّ أنّ وجه الجمع كان منحصرا في حمل الأوّل على العراقي والثاني على المكي ، لأنّ الثاني ضعفا الأوّل ، ألا ترى أنّه لو قال المتكلَّم : إنّ الشيء الفلاني منان ، وقال بعد ذلك : أنّه أربعة أمنان هل يرتاب أحد في أنّه أراد في الأوّل المنّ الشاهي وفي الثاني المنّ التبريزي ، فكل من الكلامين وإن كان مجملا مرددا بين معنيين أو معاني إلَّا أنّه يحصل من انضمامهما معنى مبين فكل من المجملين يصير مبيّنا للآخر .
وعلى هذا فالروايتان خارجتان عن باب التعارض بين الخبرين ، فانّ مورد التعارض ما إذا لم يكن في البين جمع عرفي ولا يختص الجمع العرفي كما أفاده الشيخ الجليل المرتضى - قدّس سرّه العزيز - في باب التعادل والتراجيح من رسائله بما إذا

127

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست