responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126


فنقول : وأمّا الثاني فيدل عليه مكاتبة الهمداني عن أبي الحسن - عليه السلام - : إنّ الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ووزنه ألف ومائة وسبعون درهما ، فإنّ الألف والمائة والسبعين إذا وزع على التسعة صار بإزاء كلّ من التسعة مائة وثلاثين .
أمّا الأوّل فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير - الذي قد اشتهر أنّ مراسيله لغاية الوثوق به بمنزلة المسانيد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل [1] ، وروي أيضا بإسقاط قوله الذي لا ينجسه شيء ، لكن لم يقيد الرطل فيه بالعراقي فيحتمل المكي الذي هو ضعفا العراقي والمدني الذي هو ضعف ونصف للعراقي .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : والكرّ ستمائة رطل [2] وفي رواية أخرى عن ابن أبي عمير قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - : إنّ الكرّ ستمائة رطل [3] وربما يحمل الرطل في المرسلة على العراقي بدلالة كون ابن أبي عمير عراقيا .
وفيه أوّلا : أنّ المناط لو سلَّم هو عراقية الراوي لا عراقية ابن أبي عمير الذي هو المرسل .
وثانيا : أنّ عراقية الراوي لا يوجب الظهور في العراقي ، لأنّ تخالف اصطلاح المتكلَّم والمخاطب في اللفظ لا يلازم جهل كل منهما بعرف الآخر ، فمخالفة عرف



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 11 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 123 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ص 124 ، ح 3 .
[3] - المصدر نفسه : ح 2 .

126

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست