وعلى هذا يكون أصالة العموم في جانب عمومات عدم إفادة الماء النجس الطهارة جارية أيضا فتكون معارضة للأصل الجاري في العمومات الأخر وإن كان على هذا يوجد في البين أصالة عموم أخرى تكون موافقة لأصالة العموم في عمومات الانفعال وهي أصالة العموم في عمومات أنّ كلّ ماء طاهر يرفع الحدث بعد العلم بأنّ الماء المستعمل في الخبث وإن كان طاهرا لا يرفع الحدث ، فانّ هذا الماء لو كان طاهرا يلزم التخصيص في تلك العمومات ولو كان نجسا لا يلزم ، فأصالة العموم تقضي بكونه نجسا فيكون على النجاسة أصلان وعلى الطهارة أصل واحد ، ولا يضر بباب التعارض أكثرية أحد الطرفين من الآخر بعد فرض تساويهما بحسب الظهور . نعم لو كان الأكثرية موجبة للأظهريّة كانت مرجحة ، وأمّا بدون ذلك كما هو كذلك في المقام فلا . في الكرّ الراكد « مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقيّ ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلَّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهيّ - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستّين منّا إلَّا عشرين مثقالا » . المشهور أنّ الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، والرطل مائة وثلاثون درهما ، ولا إشكال في أنّه لو ثبت كون الكر ألفا ومائتي رطل بالعراقي وثبت كون كلّ رطل مائة وثلاثين درهما فهذا الوزن يطابق بحسب المنّ الشاهي المتداول في هذا العصر الذي هو عبارة عن ألف ومائة وثمانين مثقالا ، لأربعة وستين منّا إلَّا عشرين مثقالا ، يعرف ذلك بالحساب . إنّما الكلام في الأمرين