responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124


وإن لم نقل في أصالة الحقيقة بالجريان إلَّا في الشبهات المرادية خلافا للسيد - قدّس سرّه - حيث عمّمها بالنسبة إلى غيرها ، لكن يمكن أن نختار قول السيد في أصالة العموم ونقول بجريانه في مقام تشخيص الموضوع وإن كان المراد معلوما ، والفرق بين المقامين أنّ المراد بجميع حدوده في الأوّل أعني : ما إذا لم يكن المعنى الحقيقي للفظ مميزا عن معناه المجازي ووجد مستعملا في معنى معلوم ، فالشك في أمر خارج عن المراد بالمرّة ، لوضوح عدم كون حقيقية المعنى المراد ومجازيته وجها وكيفية للمراد بحيث تفاوت كيفية الإرادة بسببهما .
وهذا بخلاف المقام الثاني حيث إنّ الشك هنا واقع في نحو المراد الإجمالي فنشك فيما إذا قال : أكرم العلماء وعلم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد ولم يعلم أنّه عالم أو جاهل أنّ المراد اللَّبي والمحبوب الجدي للمتكلَّم إكرام تمام الأفراد لعنوان العالم على نحو الإجمال أو إكرام بعضها ، فإن كان زيد عالما كان مراده في أكرم العلماء إكرام البعض من العلماء ، وإن كان جاهلا كان مراده إكرام تمامهم ، ولا يبعد أن يكون أصالة العموم هاهنا جارية فنحكم بمقتضى عكس النقيض بانتفاء الموضوع عن مورد انتفاء الحكم ، وينزل هذا الأصل بمنزلة العلم ، فكما لو علم بأنّ كلَّما ينطبق عليه عنوان العالم يكون محبوب الإكرام ، علم بأنّ الشخص المبغوض الإكرام ليس بعالم ، فكذا ما هو بمنزلة هذا العلم أعني : أصالة العموم ، فيقال : إنّ كل عالم واجب الإكرام بمقتضى الأصل فليس كل من لم يجب إكرامه بعالم كما في القواعد العقلية مثلا يقال : إنّ كل إنسان حيوان ناطق ، فليس كلَّما ليس بحيوان ناطق بإنسان ، وذلك لأنّ الموضوع في القواعد العقلية علل تامّة للمحمولات فإنّ انتفاء المحمولات قاض بانتفاء الموضوعات .

124

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست