responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 123


بعمومها لماء الغسالة ، ومستند الأوّل أنّه كيف يكون المحل طاهرا والماء الداخل فيه نجسا ، ومرجع هذا إلى دعوى التلازم بين طهارة المحل وطهارة ، الماء وبين نجاستهما ، والحقّ أن يقال لنا في المقام صنفين من العمومات عمومات انفعال القليل وعمومات أنّ الماء النجس لا يؤثر فيما لاقاه الطهارة فبعد القطع بحصول التطهير بالماء القليل لا بدّ من رفع اليد عن أحد هذين الصنفين لوضوح عدم إمكان حفظهما معا ، فلا بدّ إمّا من تخصيص عموم انفعال القليل بغير المستعمل في التطهير ، وإمّا من تخصيص عموم عدم إفادة الماء النجس للطهارة بغير مقام التطهير والنجاسة الحاصلة بسببه ، ولا شكّ في جريان أصالة العموم بالنسبة إلى عمومات الانفعال لأنّ الشكّ بالنسبة إليها مرادي وأمّا جريانه بالنسبة إلى العمومات الأخر فمبني على القولين في حجية أصالة الحقيقة وأصالة العموم في الشبهات الغير المرادية وعدم حجيّتهما ، فانّ الشكّ بالنسبة إليها غير مرادي لمعلوميّة إفادة هذا الماء طهارة المحلّ ، وإنّما الشكّ في أنّه من أفراد الماء الطاهر حتى يكون بالنسبة إلى العموم المذكور تخصصا أو من أفراد الماء النجس حتّى يكون تخصيصا .
فإن قلنا بالحجية كما زعمها السيد - قدّس سرّه - وقع التعارض فيتساقط الأصلان ويرجع إلى الأصل الجاري في كلَّي الماء المشكوك الطهارة والنجاسة بين الانفعال وعدمه على الخلاف المتقدّم ، وحيث اخترنا أنّه عدم الانفعال يكون ماء الغسالة طاهرا .
وإن قلنا بعدم الحجية وعدم الجريان كان أصالة العموم في جانب عمومات الانفعال بلا معارض ، فيتعيّن القول بنجاسة الغسالة ، لكن يمكن أن يقال بأنّا

123

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست