responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 122


ملاقاته بخلاف النجس فإنّ شأن الماء هو الطهورية والمطهرية لغيره ، فالماء العالي مضافا إلى عدم تأثّره بالنجس التحت يكون مؤثّرا في رفعه أيضا ، وإذن فهذا الذي استفدناه من التعليل وأخبار الحمام في غاية القوّة بحسب الدليل وإن كان ليس العمل إلَّا على التجنب لعدم قائل بهذا التفصيل .
وعلى أيّ حال سواء قلنا بنجاسة موضع الملاقاة في الماء الجاري على الهيئة المذكورة كما هو المشهور أم قلنا بطهارة جميعه كما إستقويناه من الدلالة فهل يكون من مصاديق عنوان المستثنى عن عمومات انفعال القليل ما إذا كان الماء جاريا من سفل إلى علو كالفوارة أو لا ؟ الظاهر الأوّل لثبوت الملاك فيه أيضا فإنّ العرف كما يرى في ما يكون كهيئة العمود أكثرية الماء من القذر كذلك فيما يكون كالفوارة ، فإنّ الماء في كليهما يكون مسلطا على النجس وذاهبا نحوه بقوّة ، فهو بقوّته يدفعه عن إمامه .
والحاصل أنّ الملاك ليس هو الجريان من العلو إلى السفل ، بل مطلق الجريان بقوّة وسرعة وشدّة ، وأمّا مطلق الجريان على وجه الأرض وإن كان مساويا في النظر فلا أقلّ من الشكّ في كونه من مصاديق الأكثرية . نعم ما يكون من الجريان على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به يكون كافيا لوجود الملاك فيه ، والمراد بالأوّل ما يتصاعد ثمّ ينحدر على هيئة ظهر السمك ، والمراد بالثاني ما يكون العلو فيه محسوسا جدّا ، وينبغي الكلام في هذا المقام وإن كان أجنبيا عنه في ماء الغسالة لمناسبة بينهما .
فنقول : قيل في الغسالة خصوصا المطهرة بالطهارة ، وقيل فيها خصوصا المزيلة بالنجاسة ، مستند الثاني ظاهر وهو عمومات انفعال الماء القليل الشاملة

122

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست