responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


الذي يتحقّق فيه المقتضي للتنجيس في الماء القليل فينجسه ، ففي الماء الكثير متى تحقّق هذا المقتضى فالكرّية مانعة عن تأثيره ، فليست هذه الأخبار إلَّا متعرضة لمانعيّة الكرّ فيما لو فرغ عن وجود المقتضي للتنجيس وليست متعرّضة لحال المقتضى له وأنّه يكون هو الملاقاة على وجه خاص أو الملاقاة بأيّ وجه اتّفق .
والحاصل أنّها ليست في مقام بيان أنّ تنجيس النجاسات للماء بما ذا يحصل ، بل هي في مقام بيان مانعية الكرّ عن التنجيس في المقام الذي تحقّق فيه المقتضي للتنجيس أيّاما كان ، فطريق التنجيس يكون محالا وموكولا إلى العرف ، وحينئذ فلا إشكال أنّ القدر المتيقّن من ما يؤخذ من العرف هو حصول التنجيس في غير الصورة المفروضة وفيها إمّا نقطع بعدم التنجيس ، أو نشك ولا أقل منه فيكون المرجع الأصلي وهو الطهارة .
وإمّا أن يقال بأنّ الارتكاز العرفي يوجب التقييد في هذه الأخبار فكما أنّ في قولنا : الشمس مربية للنبات يفهم العرف بمناسبة المقام أنّه بالإشراق عليه ، وفي قولنا : السكين تقطع اليد أنّه بالمماسة مع اليد ، فكذا إذا قيل : النجس ينجس الماء القليل نفهم منه أنّه بالملاقاة ، لكن نقول ليس كلّ ملاقاة بحسب المرتكز العرفي موجبة للتنجيس ، بل الملاقاة على غير الوجه المذكور ، وأمّا الملاقاة على هذا الوجه فقد عرفت أنّ العرف يساعد على عدم تأثّرها ، لأكثرية الماء على النجس .
فإن قلت : لا نسلَّم كون المرتكز العرفي في التأثيرات العرفيّة عدم التأثير بالملاقاة المذكور ، ويشهد لذلك أنّ السم إذا لاقى الماء الذي يكون على هيئة العمود يجتنبون من موضع ملاقاته قطعا ، وإن كانوا لا يجتنبون عن الماء العالي .
قلت : نعم لكن ذلك من باب أنّ الماء ليس رافعا لأثر السم عن موضع

121

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست