responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 120


يذكر فيها اسم الكر .
والثانية : الأخبار الَّتي تدل على عدم الانفعال مع كون موردها القليل وعدم ذكر اسم الكرّ فيها فإنّه يتوهّم معارضتها لأجل أنّ مقتضى تعليل عدم الانفعال في خبر الاستنجاء بالأكثرية هو الانفعال في صورة عدم الأكثرية ، فهذا التعليل مشتمل على حكمين : عدم الانفعال في صورة الأكثرية بأن يكون الماء جاريا على وجه لم يتأثّر جزء بملاقاة جزء كالجاري من العلو إلى السفل ، والانفعال في غير هذه الصورة ، ومورد تلك الأخبار هو غير هذه الصورة أيضا ، فإنّ موردها صورة ورود النجاسة على الماء .
والثالثة : مطلقات انفعال القليل وهي الأخبار التي ذكر فيها الكرّ ودلَّت بالمفهوم على انفعال غيره وهي العمدة في باب انفعال القليل .
فنقول : أمّا الطائفة الأولى فليست معارضة ، لأنّ مورد كلَّها صورة ورود النجاسة على الماء ، فلاحظها .
وأمّا الطائفة الثانية ، فلأنّ الكلام بعد الفراغ عن الجمع بين هذه الطائفة وما يدلّ على الانفعال إمّا بالحمل على كون النجاسة ذات مراتب ، وإمّا بطرح هذه الطائفة والعمل بما يدلّ على انفعال القليل فبعد الفراغ عن هذا المقام نريد استفادة المعنى المذكور من التعليل .
بقي الطائفة الثالثة المفصّلة بين القليل والكرّ ويكون موردها مطلق الماء فيكون مفادها أنّ مطلق الماء إذا كان قليلا ينجس بالملاقاة بأي وجه حصل الملاقاة سواء كان بالنحو المزبور أم بغيره ، فيقال في دفع المعارضة بأنّه ليس في هذه الأخبار لفظ الملاقاة حتى يتمسّك بإطلاقه ، فإمّا أن يقال بأنّ مفادها أنّ الموضع

120

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست