responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 119


ظهر الماء بالعون ، فهذا المعنى يصل إليه فهم العرف بعد ملاحظة هذه المقدّمات بسهولة .
ويؤيّد هذا المعنى أخبار [ ماء ] الحمام المشترطة طهارته على المادة مع عدم التقييد بالكرّية فيكون مفادها أنّ هذا الماء الجاري على هيئة العمود يكون له مادة وهو الجزء الفوقاني الغير المتأثّر بملاقاة التحتاني فإنّه عون ومادة للجزء التحتاني ، فيستفاد منها أيضا أنّ كلّ ماء كان بهذه الهيئة كماء الإبريق لو جرى ماؤه من ثقبه على هيئة العمود فحكمه كذلك فلا يحتاج إلى اشتراط الكرّية إمّا في نفس المادة ، وإمّا في المجموع منها ومن العمود والمجتمع في الحوض الصغير بدعوى الانصراف لغلبة كون مادة الحمامات كرّا حتّى يرد عليه أنّ ما هو الغالب هو الأزيد من الكرّ وهو لا يكون معيارا قطعا ، والكرّ الذي يحتمل أن يكون معيارا ليس بغالب فإذا رفع اليد عن الغالب وهو الزيادة وعلم عدم استعمال اللفظ فيه فما وجه الحمل على خصوص الكرّ .
وعلى هذا المعنى الذي ذكرنا فحصول تطهير الثوب المتنجس بالماء القليل أيضا ليس مستبعدا عرفا ، فإنّه أيضا يكون على وجه صبّ الماء عليه ، فالثوب والماء الذي يكون فيه بعد زوال العين يكونان طاهرين معا فيكون ملازما للقول بطهارة غسالة ماء القليل الغير المزيلة .
بقي الكلام في وجه الجمع بين هذا التفصيل الذي استظهرناه في الماء القليل من التعليل المذكور وأخبار الحمام وبين الأخبار الأخر .
فنقول : هنا ثلاث طوائف من الأخبار يتوهّم معارضتها لهذا المدلول .
إحداها : الأخبار الدالَّة على الانفعال التي يكون موردها الماء القليل ولم

119

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست