responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118


ولعمري إنّ هذا معنى لطيف شريف لهذا التعليل ويكون من مختصّات هذا الوجيز ، وعلى هذا فلا بد من أن يفصل في الماء القليل الملاقي للنجس بين ما يشتمل على طائفتين إحداهما مشغولة بالتدافع مع النجس والأخرى غير مشغولة بذلك ولكنّه عون للطائفة الأولى وبين غيره ، فيحكم في الأوّل بعدم الانفعال إلَّا مع التغيّر أو بقاء العين ، وفي الثاني بالانفعال مطلقا أو على التفاوت بحسب المراتب .
ولا يتوهم اتحاد هذا مع قول السيد - قدّس سرّه - حيث فرّق في الماء القليل بين ما إذا كان الماء واردا على النجس وبين ما إذا ورد النجس على الماء ، فإنّ الصورة المفروضة التي ذكرناها وإن كانت من أفراد ورود الماء على النجس إلَّا أنّ له أفراد أخر أيضا ، فإنّه شامل لما إذا وقع قطرة من الماء على النجس كما لو صار الماء المنصب على البدن قطرات ووقع على الأرض النجسة ثمّ عاد إلى البدن ، فإنّ القطرة سواء وردت من فوق أم من عرض أم من تحت ليس مشتملا إلَّا على طائفة واحدة مبتلاة بالمعارضة مع النجس فهي خارجة عمّا ذكرنا مع كونه من أقسام الورود .
فلا يرد عليه ما يرد على السيد من أنّ الفرق بين الورودين يكون بحسب المذاق العرفي مستبعدا ويكون خلافه مشاهدا في التأثيرات العرفية ، ألا ترى أنّ تأثّر اليد من ملاقاة السمن ، وكذا تأثّره من ملاقاة السكين لا يفرق فيه ما إذا وضع السمن والسكين على اليد أو وضع اليد عليهما ، ولكن ليس مستبعدا في نظر العرف بعد ملاحظة جريان الماء من الفوق إلى التحت مثلا وعدم تأثّر الفوق بملاقاة التحت للنجاسة أن يكون التحت الملاقي للنجس غير متأثّر لاشتداد

118

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست