سؤر الكلب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه [1] إلخ ، وهذا واضح الدلالة على الانفعال . وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : « إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء » [2] . وعن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [3] . وعن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار إلخ [4] ، يدل على أنّه كان عند الرواة من المفروغ عنه كون بعض المياه ممّا لا ينفعل وكون بعضها ممّا ينفعل ، فسأل الإمام عن تعيين ما لا ينفعل . وعن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها إلخ [5] ، مضمون هذه الرواية مخالف للإجماع حيث فصّل في ماء البئر بين القليل والكثير ، والفقهاء بين من يقول بانفعاله مطلقا ، ومن يقول بعدم انفعاله كذلك .
[1] - الوسائل : ب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 117 ، ح 3 . [2] - المصدر نفسه : ص 118 ، ح 5 . [3] - المصدر نفسه : ح 6 . [4] - المصدر نفسه : ح 7 . [5] - المصدر نفسه : ح 8 .