responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108


وعن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين - عليه السلام - قال لمحمد - عليه السلام - يا بنيّ ابغني وضوءا قال : فقمت فجئته بماء ، فقال : لا تبغ هذا فإنّ فيه شيئا ميّتا ، قال : فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غيره [1] الحديث » ابغ بمعنى اطلب وتكون القضية من معجزات السجاد - عليه السلام - وذكرها فيها في البحار ، وكيف كان فهو متّضح الدلالة على الانفعال .
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن جرّة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح [2] ، دلالته على الانفعال واضحة فإنّ الألف رطل ينقص عن الكر بما في رطل .
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء [3] ، لا إشكال في دلالته مفهوما على الإيجاب الجزئي وهو كاف للمدّعي من تنجّس القليل بمجرّد الملاقاة .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء [4] .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : ولا تشرب من



[1] - الوسائل : ج 1 ، ب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 116 ، ح 15 .
[2] - المصدر نفسه : ح 16 .
[3] - المصدر نفسه : ب 9 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 117 ، ح 1 .
[4] - المصدر نفسه : ح 2 .

108

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست