responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 107


حَرَجٍ » [1] ، هذا أيضا واضح الدلالة على الانفعال .
وعن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله - عليه السلام - في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي [2] ، الركي هو البئر ، ويبس العذرة كناية عن عدم تفرق أجزائه ، وحمل على كون الدلو تسع مقدار الكر أو على كون العذرة من مأكول اللحم وكلاهما خلاف الظاهر ، ويمكن الحمل على اشتباه الراوي في رؤيته ، فلعلَّه كان في الماء خشبة أو نحوها فتوهّمهما الراوي عذرة ، وإلَّا فهل يرضى أحد بوضوء الإمام - عليه السلام - بهذا الماء فالإنصاف أنّ هذا ليس دليلا على عدم الانفعال ، إذ ليس هذا المضمون من لفظ الإمام - عليه السلام - وإنّما هو كلام الراوي ينقل به ما شاهده من فعل الإمام ويحتمل خطائه في رؤيته .
وعن علي بن جعفر - عليه السلام - عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال :
سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلَّا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [3] وهذا أيضا ظاهر الدلالة على الانفعال .
وعن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم [4] . وهذا أيضا متضح الدلالة على الانفعال .



[1] - الوسائل : ج 1 ، ب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 115 ، ح 11 .
[2] - المصدر نفسه : ح 12 .
[3] - المصدر نفسه : ح 13 .
[4] - المصدر نفسه : ص 116 ، ح 14 .

107

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست