responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106


فإنّه لا يوجب التغيّر في الماء قطعا .
وعن سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » إلخ [1] ، ودلالته على الانفعال بمفهومه واضحة .
وعن سماعة قال : سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ، قال : « يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلَّه » إلخ [2] ، يدل على استحباب اهراق ثلاث حفنات والحفنة ملاء الكفّين عند إدخال اليد في الإناء من الطشت أو الركوة أو نحوهما قبل الإفراغ والصبّ عليها من ماء الآنية فترقّى من ذلك وقال : إنّه لو أصابته جنابة فأدخل يده في الإناء لم يكن به بأس إذا لم يصب يده شيء ، وأمّا إذا أصابها شيء فأدخلها في الماء قبل أن يصب الماء أولا على كفيه فحينئذ ليهرق الماء كلَّه فدلالته على الانفعال واضحة .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور [3] فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : « إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال الله تعالى : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ



[1] - الوسائل : ج 1 ، ب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 114 ، ح 9 .
[2] - المصدر نفسه : ح 10 .
[3] - التور بالفتح فالسكون إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه ويؤكل . مجمع ( منه رحمة اللَّه عليه ) .

106

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست