responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105


وليس معه إناء يغترف به ويداه قذرتان قال : يضع يده ثم يتوضّأ ثم يغتسل هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] ، حمله على ما إذا كان الماء بقدر الكر وإطلاق القليل عليه عرفي لا شرعي ، أو حمله على القليل الشرعي وحمل القذارة على الوسخ كلاهما خلاف الظاهر ، بل إمّا المراد بالقليل خصوص القليل الشرعي أو القليل العرفي الذي من مصاديقه القليل الشرعي ، والظاهر من القذارة هو النجاسة ، فهذه الرواية دليل على عدم الانفعال إمّا بالصراحة وإمّا بالإطلاق .
وروى الصدوق أنّه سئل الصادق - عليه السلام - عن ماء شربت منه دجاجة فقال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضّأ منه واشرب » [2] دلالته على الانفعال واضحة ، والماء ظاهر في القليل بقرينة شرب الدجاجة فإنّها غالبا تشرب من المياه القليلة .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال : « يكفئ الإناء » إلخ ، يكفئ [3] يعني يقلب ، وهذا أيضا دليل على الانفعال .
وعن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : « لا » إلخ [4] دلالة هذا أيضا على الانفعال واضحة بعد ملاحظة نسبة الأوقية من الرطل مع المائة رطل



[1] - الوسائل : ج 1 ، ب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 113 ، ح 5 .
[2] - المصدر نفسه : ص 114 ، ح 6 .
[3] - المصدر نفسه : ح 7 .
[4] - المصدر نفسه : ح 8 .

105

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست