responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 102


الفقرة الأخيرة واضح دلالتها على الانفعال ، والفقرة الأولى إمّا محمول على صورة العلم بإصابة الدم الماء ففصل بين صورة ظهوره في الماء وعدم ظهوره ، وعلى هذا حمله شيخ الطائفة فحكم بعدم تنجيس ما لا يدركه الطرف من الدم ، وإمّا محمول على صورة العلم الإجمالي بوقوع الدم إمّا في ظهر الإناء ، وإمّا في جوفه ففصل بين صورة الاستبانة في الماء فيبدّل الإجمالي بالعلم التفصيلي ، وبين عدم الاستبانة في الماء فحكم بعدم البأس باستعمال الماء مع كونه أحد طرفي العلم الإجمالي .
فذكر الشيخ الأجل المرتضى أنّه لو خرج أحد طرفي العلم الإجمالي عن مورد الابتلاء كما هنا حيث إنّ ظهر الإناء خارج عن مورد الابتلاء ، فالشك في الطرف الآخر الذي داخل في محلَّه بدوي فيكون مجرى للأصل ، ولكن هذا المطلب بكليّته مسلم ، لكن لم نفهم كون ظهر الإناء خارجا عن محل الابتلاء ، فإنّ المناط في الخروج وعدمه كون التكليف المتوجّه إليه مستهجنا قبيحا عند العرف وعدمه ، وملاك الاستهجان وعدمه انصراف الدواعي بحسب النوع عن ارتكابه وعدمه ، مثلا تقبيل رأس المنارة ممّا لا يتحقّق إليه الداعي نوعا ، فيقبح لو علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة شيء مبتلى به التكليف بأنّه لا تقبّل رأس هذه المنارة ، وفي ما نحن فيه وإن كان الطهر بالنسبة إلى الاستعمال في الأكل والشرب ممّا ليس له داع نوعي إلَّا أنّه بالنسبة إلى إيصال اليد إليه مع الرطوبة ممّا يكون إليه الداعي قطعا .
وهذا يكفي في عدم خروجه ، فالتكليف بأنّه لا ينجس ظهر هذا الإناء وإن كان مستهجنا إلَّا أنّه يصحّ التكليف الشرطي إليه بأن يقال احفظ بدنك وثوبك من رطوبة تمام ظهر هذا الإناء لأجل صلواتك .

102

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست