responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103


وحينئذ فنقطع إجمالا في المثال بتوجّه أحد التكليفين إمّا لا تشرب هذا الماء ولا تتوضّأ منه ، وإمّا لا بد أن لا تصل يديك وثوبك بظهر هذا الإناء مع الرطوبة مقدمة للصلاة ، فيلزم من إجراء الأصل في كلا الطرفين العلم بالمخالفة لأحد التكليفين فيجب الاحتياط عقلا للأمن عن ضرر مخالفة التكليف .
وحينئذ فلا بد إمّا من جعل هذه الرواية مخصّصا لعمومات تنجيس الدم مطلقا ، أو لعمومات انفعال الماء القليل بكل نجس ، وإمّا من مخالفة القاعدة العقلية في العلم الإجمالي في خصوص هذا الفرض من باب ارتفاع موضوعها ، فإنّ موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط دفع الضرر المقطوع وجوده في أحد الجانبين ، وهذا الموضوع يرتفع بعد ترخيص الشارع في الارتكاب للعلم بأنّه لو صادف مخالفة التكليف واقعا لا يؤاخذ عليه الشارع نظير البراءة العقلية ، حيث إنّ موضوعه قبح العقاب بلا بيان ، فلو ورد من الشرع دليل ولو ظاهريا كان بيانا فيكون له الورود على هذه القاعدة العقلية ويكون من باب التخصّص لا التخصيص ، إذ القواعد العقلية يمتنع تخصيصها فإنّ موضوعاتها علل تامة بمحمولاتها وتخصيصها تفكيك للمعلول عن علَّته .
وبالجملة الوجه الأوّل وهو تخصيص العمومات المذكورة في غاية البعد ، فإنّ تخصيصها مع تكثّرها لا بد وأن يكون بظاهر قوي الدلالة والظهور لا بمثل هذه الرواية التي لا ظهور لها في إصابة الدم بنفس الماء ، فالحمل على العلم الإجمالي وخروج هذا المورد عن موضوع القاعدة العقلية من جهة النص على جواز الارتكاب يكون أولى ، فتكون هذه الفقرة أيضا دليلا على الانفعال .
وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في

103

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست