قوله - دام ظلَّه - في العروة : « فصل : الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الَّذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعا أو متفرّقا مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس وإن كان متفرّقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتّصالها بالبقيّة . ( 1 مسألة ) : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا » . القول بالانفعال في الراكد القليل هو المعروف ، والقول بعدمه للعماني والمحقّق الكاشاني ، وينبغي أوّلا ذكر أخبار البار تيمّنا وتبرّكا والنظر فيها مع خلو الذهن . فنقول وباللَّه المستعان وعليه التكلان : في الوسائل عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبين ذلك في الماء هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضأ منه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا إلخ [1] .
[1] - الوسائل : ج 1 ، ب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 112 ، ح 1 .