responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78


الحمرة الغالبة عليه .
نعم لو صار النجاسة سببا لعود الوصف الأصلي للماء وبروزه بواسطة إعدام المانع عن بروزه لم يحكم بالنجاسة .
مسألة : لو تغيّر طرف من الحوض حكم بنجاسته بلا اشكال ، وأمّا الطرف الآخر فإن كان بمقدار الكر فلا ينجس بلا إشكال ، وأمّا إن كان قليلا فينجس بلا إشكال أيضا مع بقاء عين النجس في الطرف المتغير ، وأمّا مع اضمحلال عينه فهل ينجس نظرا إلى اتصاله بالطرف المتغيّر ، أو لا ينجس لعدم حصول الملاقاة بالنسبة إليه لا مع النجس - لفرض اضمحلال عينه بعد التغيّر ، وقبله كان المانع عن تأثيره وهو الكرّية موجودا - ولا مع المتنجّس وهو الماء المتغيّر لما ذكره شيخنا المرتضى في الماء القليل الملاقي جزء منه للنجس في الحكم بنجاسة جزئه الغير الملاقي ، حيث استدل على النجاسة بأنّ الملاقاة بين تمام الأجزاء حاصلة قبل ملاقاة النجس فبعدها يحكم بنجاسة الجميع ، أمّا في الجزء الملاقي فبسبب ملاقاة النجس ، وأمّا في غيره فبملاقاته ، وهكذا يحكم بنجاسة ملاقي الملاقي فصاعدا على نحو الترتّب الطبعي دفعة ومن دون فصل زمان . فاستشكل هناك بأنّ الملاقاة عبارة عن اتصال سطح الجسمين ، وأجزاء الماء كلَّها موجودة بوجود واحد ، فليس لكل منها تعيّن ووجود وسطح حتى يكون في البين اتصال السطح إلَّا على القول بالجزء الذي لا يتجزى ، والدليل على عدم كفاية الاتصال بغير الملاقاة : أنّ الجسم الجامد إذا لاقى جزء منه النجس فلا شبهة في نجاسة هذا الجزء ، مع أنّه لا يفهم العرف سراية نجاسته إلى سائر هذا الجسم الواحد مع وجود الاتصال بين أجزائه ، ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع .

78

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست