responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79


وبالجملة فلا ينجس القليل في ما نحن فيه بملاقاة الماء المتغيّر من جهة عدم أصل الملاقاة في البين لا حدوثا ولا بقاء ، فإنّ الماءين المنفصلين إذا اتصلا وإن كان أوّل اتصالهما حدوث الملاقاة ، لكن بعده يتبدل بالاتصال من جهة وحدة الوجود ، ومن هنا يعلم الفرق بينه وبين الجامد حيث إنّه متعيّن بتعيّن خاص وموجود بوجود على حدة ، فبقاؤه في الماء يكون بقاء الملاقاة بخلاف الماء ، فإنّه بعد الاتصال يصير المجموع شيئا واحدا فلا ملاقاة في البين بل يتبدل بالاتصال .
وأمّا الإجماع على وحدة حكم الماء الواحد طهارة ونجاسة فهو غير شامل للمقام .
ولهذا ذهب شيخنا المرتضى في تطهير الماء النجس بالماء إلى اعتبار الامتزاج بحيث ارتفع الامتياز عن البين ، وهنا يكون الماءان متميّزين .
ودعوى أنّ عين النجاسة وإن كانت مضمحلَّة حسب الفرض ، لكن بعد وجود أثره من اللون والطعم والريح لا يبعد أن يحكم العرف بوجود عين النجس في الماء معه ثمّ الحكم بالنجاسة بملاقاته ، مدفوعة بأنّ هذا غير موجود في الجيفة إذا أخرجت عن الماء وبقي نتنها فيه .
وقد يستدلّ على النجاسة في المقام بأنّ المستفاد من قوله - عليه السلام - : « الماء إذا بلغ » إلخ من حيث المنطوق والمفهوم حصر أفراد الماء بحسب الطهارة والنجاسة عند ملاقاة النجس في قسمين :
فالقسم الطاهر ما كان بقدر الكر ولم يغيّره النجس ، والقسم النجس غير ذلك ، سواء كان قليلا متغيّرا أو غيره ، أم كان كرّا وغيّره النجس بتمامه ، أم كرّا وغيره ببعضه ، فيستفاد نجاسة البعض الغير المتغيّر في القسم الأخير أيضا من الرواية ، ويستفاد أنّ جهة نجاسته ملاقاته مع النجس .

79

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست