الصحن المقدّس ، فكان تردده في الصحن لأجل تردده إلى حجرته ، فلا بأس في ذلك لو كانوا جنبا . « مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجّس وجهان : لا يخلو ثانيهما من قوّة » . لا إشكال في أنّ قضية وجوب الإزالة وجوب مقدماته أيضا ، فلو كانت الإزالة متوقفة على بذل فيجب أيضا ولا يحسبه الباذل على عهدة غيره ولو من باشر التنجيس ، فإنّ المفروض وجوب الإزالة عليه وعلى كلّ أحد من المكلفين من جميع المقدمات ، فإذا بذل المال فقد أدّى الواجب الكفائي الذي كان هو داخلا في أطرافه ، فلا وجه لرجوعه في هذه الخسارة إلى غيره ، وهذا واضح . إنّما الكلام في أنّه لو كان في البلد أموال موقوفة على الخيرات العامة ، أو على مصارف المسجد ، فهل يجوز للمكلَّف القادر على البذل من كيس نفسه أن يأخذ من هذه الأموال ويصرف في الإزالة ولم يبذل من كيس نفسه شيئا ، أو لا يجوز ذلك ويتعين عليه أن يبذل من كيسه ؟ المتعين هو الثاني ، فإنّ البذل ليس مقدمة منحصرة لهذا الواجب ، وإنّما هو أحد الأفراد للمقدمة ، فالواجب إنّما يتوقّف على صرف المال من أيّ موضع كان وحصّل ، وهذا المصرف يكون من الخيرات العامة فيكون مصرفا للمال الموقوف عليها ، ألا ترى أنّه لو انحصر المال في هذا الموقوف جاز صرفه وكان صرفا في المحل . وبالجملة ، لا أظنّ الموقع للإشكال في الجواز ، كيف وحفظ النفس أيضا واجب ، ويجوز للمكلَّف إذا كان الحفظ متوقفا على بذل المال أن لا يبذل من كيسه بل يأخذ الزكاة من غيره ويصرفه فيه بعنوان كونه من الصرف في سبيل الله الذي