هو أحد مصارف الزكاة ، ويؤدي الواجب الكفائي بذلك قطعا . وبالجملة ، المقدمة الوجودية للواجب المطلق لا انحصار لها بمحلّ دون محلّ ، فيكفي حصولها من أيّ محلّ كان . نعم لو قلنا بأنّ التكليف بالإزالة مختصّ بمن باشر التنجيس ، أو أنّ التكليف أعمّ ولكن الخسارة المالية تستقرّ على المباشر للتنجيس ، فلا يجوز حينئذ البذل من مال الوقف المذكور ، ولكن الحق خلاف هذين المبنيين وكون المباشر وغيره على حدّ سواء إلَّا في اختصاصه بالعمل المحرّم ، فإنّه عمل عملا حراما وصار هذا العمل الحرام موضوعا لتكليف جميع المكلَّفين على سبيل الكفاية ، وإذن فيكفي بذل المال من أين ما حصّل . * * * < / لغة النص = عربي >