responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 707


هو أحد مصارف الزكاة ، ويؤدي الواجب الكفائي بذلك قطعا .
وبالجملة ، المقدمة الوجودية للواجب المطلق لا انحصار لها بمحلّ دون محلّ ، فيكفي حصولها من أيّ محلّ كان .
نعم لو قلنا بأنّ التكليف بالإزالة مختصّ بمن باشر التنجيس ، أو أنّ التكليف أعمّ ولكن الخسارة المالية تستقرّ على المباشر للتنجيس ، فلا يجوز حينئذ البذل من مال الوقف المذكور ، ولكن الحق خلاف هذين المبنيين وكون المباشر وغيره على حدّ سواء إلَّا في اختصاصه بالعمل المحرّم ، فإنّه عمل عملا حراما وصار هذا العمل الحرام موضوعا لتكليف جميع المكلَّفين على سبيل الكفاية ، وإذن فيكفي بذل المال من أين ما حصّل .
* * * < / لغة النص = عربي >

707

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست