البراءة ، بل اللازم عليه عقلا هو الاقتحام في العمل حتى يتبين له الحال من العجز والاقتدار ، فالمجرى للبراءة إنّما هو الشك في أصل المطلوب - كما في المائع المردّد بين الخمر والماء - دون الشكّ في التكليف البعثي مع العلم بأصل المطلوب . وبالجملة ، فأظنّ وجوب الإعلام في الصورتين من الواضحات ، فالعجب من صاحب العروة حيث أفتى بعدم الوجوب . فإن قلت : الحال في الإعلام هنا حال إيقاظ النائم لأجل أن يصلَّي صلاة الصبح مثلا قبل فوت وقتها ، ولا إشكال في عدم وجوب الثاني فكذا الأوّل . قلت : الفرق بين المقامين واضح ، فإنّ الواجب الكفائي له ربط بجميع المكلَّفين ، حيث إنّ كل أحد يجب أن يأتي بالعمل هو أو غيره ، فهو مربوط بالجميع ، غاية الأمر إنّ هذا المكلَّف صارت قدرته محدودة بحدّ خاص ، فيجب عليه أعمال القدرة بقدر الإمكان ، وهذا بخلاف صلاة الصبح الواجبة على النائم ، فإنّها غير مربوطة بغيره ، فإنّ الغير لو أوقظه نال المصلَّي بكمال ، ولو لم يوقظه لم ينل هو أيضا بكمال ، فهو غير مربوط بالغير على أيّ حال . « مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلَّا في التأكَّد وعدمه » . ألحقوا بالمساجد المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة - على صاحبها السلام - في حرمة التنجيس ووجوب الإزالة . وتفصيل الكلام أن يقال : إنّه لو كان تنجيس المشاهد أو تنجسها موجبا