responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 664


أجزاء غير المأكول غير الإنسان ، فكان الحكم بجواز الصلاة مطلقا ، إذ لو كان مقيّدا بعدم كونه من ذلك لكان مقام البيان والتنبيه ، ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الإطلاق ، فإنّه إن كان المحمول النجس لا ينفك عن الجزئية لغير المأكول غير الإنسان أو كان غير هذا نادرا بحيث كان حمل الحكم في الرواية عليه مستلزما للَّغوية كان الإطلاق تماما ، ومن الواضح عدم صحّة شيء من الأمرين ، وإذن فلا محيص عن كون الحكم المذكور حيثيتيّا ناظرا إلى حيث النجاسة ، مع عدم التعرّض للحيثيات الأخر .
ثمّ إنّ عنوان الميتة أيضا ، إن قلنا بأنّه عنوان مستقل في عدم جواز الصلاة فيه ، وليس من جهة النجاسة ، بل هو معلَّق على نفس هذا العنوان ، كحرمة الأكل ، وإن اجتمع مع الطهارة ، كما في ميتة السمك ونحوه ممّا لا نفس له ، كما لا يبعد استظهار ذلك من روايات عدم جواز الصلاة مع الميتة ، إذ لا يكون عنوان الميتة غير منفك عن النجاسة ، ولا يكون غالب أفرادها أيضا نجسا حتى يقال إنّ هذا الحكم من جهة النجاسة ، فحينئذ أيضا يستثنى من مسألة عدم مانعية المحمول الغير الساتر صورة كونه ميتة لما ذكرنا من أنّ الحكم حيثيتيّ ، ولا إطلاق له .
نعم إن قلنا بأنّ المناط في عدم الجواز في الميتة هو النجاسة ، كان الحكم مطَّردا في الميتة أيضا .
« مسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط » .
كما يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ، كذلك يجب إزالته عن

664

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست