فصل في أحكام النجس والمتنجّس ( فصل ) : « يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللَّباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة به » يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ويدل عليه : التعليل الواقع في مكاتبة خيران الخادم في الثوب الذي أصابه خمر ، فكتب : « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » [1] . والأخبار الدالَّة على العفو عن الدم دون الدرهم ، حيث إنّ مفهومها عدم العفو عن ما زاد ، ويتم في غير الدم بعدم القول بالفصل ، وكذلك الأخبار الدالَّة على جواز الصلاة في ما لا يتم به الصلاة مع كونه قذرا ، فإنّ مفهومها عدم الجواز في ما يتم به الصلاة . والحاصل : يمكن القطع بأنّ الأخبار في هذين المقامين يكون في مقام الاستثناء عن كلية المنع عن الصلاة في النجس .
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب النجاسات ، ص 1055 ، ح 4 .