responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 640


فصل في كيفية تنجّس المتنجسات مسألة : وجه تنجيس المتنجس : قد يقال إنّه الارتكاز العرفي ، بمعنى أنّ قول الشارع : الدم نجس ، والبول نجس ، والمني نجس وهكذا ، معناه أنّ هذه الأشياء قذر عند الشرع .
وأمّا كيفية التنجيس فموكول إلى نظر العرف في قذاراتهم ، ولا يخفى أنّ العرف كما يحترزون من ملاقي نفس القذر ، كذلك يحترزون أيضا من ملاقي ملاقيه أيضا ، ويشكل بأنّ هذا الارتكاز ليس بثابت في الملاقي إذا بعد ، كما في الملاقي السبعين مثلا ، والمدعى أعمّ من القريب والبعيد .
والحق أن يقال في دليل تنجيس المتنجّس : إنّا قد استفدنا من قول الشارع إنّ الماء القليل ينجسه النجس ، إنّ الماء القليل الملاقي للنجس يصير نجسا ، فيكون حاله حال أعيان النجسة ، فكما أنّ النجس ينجس ملاقيه ، كذلك الماء القليل الملاقي للنجس أيضا ينجس ملاقيه ، فيكون ملاقيه نجسا ، ثمّ هو أيضا ينجس ملاقيه ، وهو أيضا بمقتضى كونه نجسا ينجس ملاقيه وهكذا .
وأمّا تسمية النجس بالذات بالنجس ، والنجس بالعرض بالمتنجّس ، فهو

640

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست