responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


اصطلاح أحدثه الفقهاء وليس مستفادا من الأخبار ، هذا مضافا إلى رواية مذكورة في باب المياه من الوسائل ناصّة في تنجّس المتنجس في المرتبة الأولى .
مسألة : من الكبريات المسلَّمة المبرهنة عدم جريان الاستصحابات المثبتة أعني ما إذا كان ترتب الأثر الشرعي على المستصحب بتوسيط أثر غير شرعي ، إلَّا فيما إذا كان الأثر الواسطة خفية ، بحيث لا يراه العرف شيئا ويرى الأثر الثاني الذي هو شرعي أثرا لنفس ذي الواسطة .
ووجه عدم الجريان فيما إذا كانت الواسطة جليّة أنّ المورد لا يكون من مصاديق « لا تنقض » فإنّه عدم النقض إنّما هو بلحاظ أثر نفس الشيء وخصوص الشرعي من الآثار ، فعدم نقض الموضوع الذي له أثر عادي مثلا ويكون لهذا الأثر أثر شرعي لا يصح بلحاظ الأثر الشرعي ، لأنّه ليس أثرا له بل للواسطة ، فلا يكون عدم النقض بلحاظه عدم نقض هذا الشيء ، وعدم نقضه بلحاظ أثره العادي أيضا غير صحيح ، لأنّ « لا تنقض » إنّما يشمل الآثار الشرعية دون غيرها .
ووجه الجريان في ما إذا كانت الواسطة خفية : أنّ العرف لا يرى الواسطة واسطة في البين ، فيرى أثرها أثرا لذي الواسطة ، والمفروض أنّه شرعي والخطاب في « لا تنقض » أيضا يكون مع العرف ، فيكون منزلا على الأفراد العرفية ، دون ما تقتضيه الدقة العقلية ، هذا مجمل البرهان في أصل هذه الكبرى .
ولكن قد يحصل الاختلاف غاية الاختلاف في تعيين مصاديقها ، وأنّ الواسطة هل يراها العرف شيئا أو لا ، ومن جملة الموارد التي حصل فيها هذا الاشتباه مسألة ما لو كان في أحد المتلاقيين رطوبة مسرية قبل التلاقي ، مع نجاسة أحدهما في حاله والشك في بقاء الرطوبة المسرية .

641

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست