responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


وإذن فينبغي القطع بجواز الشهادة في كل باب مع عدم العلم الوجداني اتّكالا على الأصل الظاهري ، أو الأمارة الظاهرية .
« مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة إلخ » .
قد استند في اعتبار قول ذي اليد في النجاسة بالنسبة إلى ما في يده بروايتين .
أولاهما : صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ؟ قال :
لا يعيد شيئا من صلاته » [1] والأخرى : خبر عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه ، وهو لا يصلَّي فيه ؟ قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » [2] ونحن وإن تأمّلنا في دلالة هاتين الروايتين على المدعى في ما تقدّم ، وكان منشأ التأمّل في الأولى أنّ إخبار ذي اليد غالبا موجب للعلم بالصدق ، فلعلَّه يكون لذلك ، وفي الثانية من جهة اشتمالها على الإعلام وهو مأخوذ لغة من العلم ، فيكون مخصوصا بصورة أحدث المخبر ذو اليد في نفس المخبر له العلم ، فلا يستفاد الموضوعية لعنوان قول ذي اليد ، ولكن الإنصاف ثبوت الدلالة لهما ، فإنّه لا إشكال في استفادة مفروغية حجية قول المخبر صاحب اليد في مفروض السؤال في الروايتين عند السائل والإمام وكونه متبعا ، والسؤال وقع بعد مفروغية هذه الجهة في



[1] الوسائل : ج 3 ، ب 40 ، من أبواب النجاسات ، ص 1060 ، ح 6 .
[2] المصدر نفسه : ب 47 ، من أبواب النجاسات ، ص 1069 ، ح 3 .

631

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست