وإذن فينبغي القطع بجواز الشهادة في كل باب مع عدم العلم الوجداني اتّكالا على الأصل الظاهري ، أو الأمارة الظاهرية . « مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة إلخ » . قد استند في اعتبار قول ذي اليد في النجاسة بالنسبة إلى ما في يده بروايتين . أولاهما : صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته » [1] والأخرى : خبر عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه ، وهو لا يصلَّي فيه ؟ قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد » [2] ونحن وإن تأمّلنا في دلالة هاتين الروايتين على المدعى في ما تقدّم ، وكان منشأ التأمّل في الأولى أنّ إخبار ذي اليد غالبا موجب للعلم بالصدق ، فلعلَّه يكون لذلك ، وفي الثانية من جهة اشتمالها على الإعلام وهو مأخوذ لغة من العلم ، فيكون مخصوصا بصورة أحدث المخبر ذو اليد في نفس المخبر له العلم ، فلا يستفاد الموضوعية لعنوان قول ذي اليد ، ولكن الإنصاف ثبوت الدلالة لهما ، فإنّه لا إشكال في استفادة مفروغية حجية قول المخبر صاحب اليد في مفروض السؤال في الروايتين عند السائل والإمام وكونه متبعا ، والسؤال وقع بعد مفروغية هذه الجهة في
[1] الوسائل : ج 3 ، ب 40 ، من أبواب النجاسات ، ص 1060 ، ح 6 . [2] المصدر نفسه : ب 47 ، من أبواب النجاسات ، ص 1069 ، ح 3 .