responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 630


قلت : هذا احتمال اختراعي وليس معنى للرواية ، إذ ليس فيها لهذا التقييد عين ولا أثر ، بل الظاهر منها إناطة جواز الشهادة على حل العمل ، سواء كان منشؤه الشرع أم بناء العقلاء .
ثمّ لا تعارض هذه الرواية بالروايات الناهية عن الشهادة بغير علم ، وإنّه ما لم تصر الواقعة المشهود بها في الوضوح عندك مثل الشمس أو مثل كفّك هذا لا يجوز لك الشهادة ، فإنّ الغرض من ذلك إنّما هو النهي عن الشهادة بدون مدرك ومستند ، وأمّا مع وجوده فلا فرق بين كونه علما وجدانيا ، أم طريقا معتبرا ، أو حجة معتبرة عند الشرع أو العقلاء ، فهذه الرواية غير مرتبطة بما يكون بصدده تلك الروايات .
وإن شئت وضوح ذلك فلاحظ حال المفتي والفقيه ، حيث إنّه يجوز له أن يفتي لمقلَّديه في الشبهات الحكمية على طبق الأمارة الظاهرية ، مع أنّ الحال في الفقيه أيضا في جميع الجهات مثل الشاهد ، فموضوع قضية لا تنقض مثلا في الشبهة الحكمية وإن كان نفس الفقيه دون مقلَّديه ، ولكنّه يجوز له أن يفتي لهم اتّكالا على هذا الأصل ، بحلَّية هذا أو حرمة ذاك ، على سبيل الجزم مع ورود النواهي الأكيدة والزواجر البليغة في الآيات والروايات الكثيرة عن القول بغير علم ، واتباع غير العلم وما يؤدّي مؤدّاهما ، وليس حال النواهي عن الشهادة بغير علم أقوى من حال هذه النواهي عن الفتوى بغير علم ، فكما أنّه يجوز مع ذلك للفقيه أن يفتي في الشبهة الحكمية اتّكالا على أمارة أو أصل ظاهري ولا منافاة لذلك مع تلك النواهي ، كذلك يجوز للشاهد أيضا أن يشهد في الشبهة الموضوعية اتكالا على أصل أو أمارة ظاهرية بدون منافاة لذلك مع تلك النواهي ، بل هذا في الشاهد لو لم يكن بأولى فليس بأضعف قطعا .

630

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست