responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 612


وينبغي التكلَّم في هذا المقام :
فنقول : معيار الدخول في محل الابتلاء والخروج عنه ، لا يكون هو القدرة وعدمها ، بأن يكون كلّ مقدور داخلا في محل الابتلاء ، وينحصر الخارج عن محل الابتلاء في غير المقدور ، بل المعيار حسن التكليف وحزازته ، فمعيار الدخول حسن التكليف عرفا ، ومعيار الخروج حزازة التكليف كذلك ، فربّما يكون الفعل مقدورا ، ولكنّه لحزازة التكليف به يكون خارجا عن محل الابتلاء ، ومعيار حزازة التكليف عرفا هو انصراف الدواعي نوعا عن العمل ، مثل غض رأس المنارة وتقبيل السقف مثلا ، فالنهي عن مثل ذلك يكون فيه الحزازة عرفا ، لأنّه ممّا لا ينقدح بنفسه إليه داع نوعا ، فهو منترك لا حاجة إلى التوصل في تركه وإيجاد الداعي بتوجيه النهي .
وأمّا وجه حكمهم بعدم وجوب الاجتناب في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء ، فهو أنّ النجس لو كان موجودا في الإناء الذي عند السلطان أو الوالي ، فلا يكون التكليف بالاجتناب عنه متوجّها إلى هذا المكلَّف لحزازته عرفا ، وإن كان موجودا في الإناء الذي عند المكلَّف فتوجه التكليف باجتنابه وإن كان صحيحا ، إلَّا أنّه لا يعلم بتوجّهه ، فالمكلَّف لا علم له بتوجّه التكليف باجتناب الفعلي إليه ، فيحكم بنفيه بمقتضى البراءة ، لأنّه المرجع في الشك في التكليف الفعلي ، هذا ملخّص ما ذكروه في تقريب هذا المرام ، ولكنّه محل للإشكال .
بيانه : أنّ الشك في التكليف الفعلي تارة يكون ناشئا عن الشك في مقتضى التكليف وأصل المطلوبية ، كما في المائع المردّد بين كونه خمرا أو ماء ، فإنّ اقتضاء المبغوضية وجهة المفسدة الكائنة في ذات الخمر مشكوك الوجود في هذا المائع ،

612

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست