responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 604


لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » . [1] ونقل عن المستدرك نقل الرواية بهذا المضمون وهذا التعليل عن كتاب الجعفريات وفقه الرضا أيضا ، والظاهر أنّ قوله : « قبل أن يطعم » قيد للبول إذ قيديته للَّبن لا يناسبها التعليل بخروجه من المثانة ، فإنّه لا يفرق في ذلك بين ما قبل التغذّي وما بعده ، فلا بد من عدم تفاوت النجاسة أيضا في الحالين .
وكيف كان فهذه الرواية على فرض القطع بصدورها وعمل الأصحاب بها وفتواهم بمضمونها كان معمولا بها وبتعليلها ، وإن لم يفهم تعبّدا ولم يكن فيها خدشة من جهته ، إذ ليس الحكم فيها بخروج عين اللبن من المثانة في الجارية ، ومن العضدين والمنكبين في الغلام حتى يستبعد ذلك ، بل من الممكن أن يكون المراد أنّ استعداد اللبن المجتمع في الثدي في الجارية من المثانة ، واستعداده في الغلام من العضدين والمنكبين ، ولكن العمدة إعراض الأصحاب عن العمل بها والفتوى بمضمونها ، ووجود السيرة القطعية على عدم الاجتناب ، والسكوني وإن كان عاميا ، ولكنّهم قد وثّقوه وعملوا برواياته .
« مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة » .



[1] الوسائل : ج 2 ، ب 3 ، من أبواب النجاسات ، ص 1003 ، ح 4 .

604

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست