responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 605


كل مشكوك محكوم بالطهارة ، إلَّا إذا كان مسبوقا بالنجاسة فيحكم بنجاسته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك والترديد بين كونه من الأعيان الطاهرة أو النجسة ، وبين كونه بعد معلومية أنّه من الأعيان الطاهرة في تنجّسه وعدمه ، وكذلك لا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية ، وإن كان المراد بالمشكوك في هذه القاعدة في عبائر العلماء في رسائلهم المعمولة لأجل المقلَّدين عبارة عن خصوص الشبهة الموضوعية ، فإنّ إجراء هذه القاعدة في الشبهة الحكمية ليس شأنا للمقلَّد ، وإنّما هو وظيفة للمجتهد خاصة ، لاحتياجه إلى الفحص واليأس عن الدليل ، والمقلَّد عاجز عن ذلك ، فلهذا يكون شكَّه غير معتنى به ، فإذا نظر المجتهد في الأدلَّة في خصوص بول الخفّاش مثلا وعجز عن استفادة شيء ، وبقي على الشك ، فلا مانع له من إجراء القاعدة المذكورة والحكم بطهارة بوله .
ولا فرق في الشبهة الموضوعية بين الدم المردّد بين كونه من القسم الطاهر ، والنجس وغيره من الموضوعات المشتبهة ، فإذا تردّد دم بين كونه دم غير ذي النفس حتى يكون طاهرا ، أو دم ذي النفس حتى يكون نجسا ، كما لو أكل إنسان سمكا ثمّ رئي في لباسه دم ، وشك في كونه منه ، أو من حيوان ذي نفس سائلة ، أو من السمك الذي أكله ، كان محكوما بالطهارة بهذه القاعدة .
ووجه ذلك : أنّه لم يرد من الشرع حكم على نجاسة الدم بقول مطلق ، وإنّما ورد الحكم بالنجاسة على خصوص دم ذي النفس ، والحكم بالطهارة على خصوص دم غير ذي النفس ، فلهذا لو تردّد أمر دم بين كونه من هذين القسمين كان من مصاديق القاعدة ، هذا .

605

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست