ثلاث مرّات ، من غير فرق بين القليل والكثير صريح في عدم تأثّر الماء بالنجاسة ، وأنّ علَّة السكب والصب وجود مضرّة وسمّية في هذه الحيوانات يؤثّر في الماء بوقوعها فيه ، فالمقصود من السكب رفع هذه المضرّة . ومن ذلك يعلم أنّ قوله : « غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع » ، أيضا يقيّد هذا المعنى ، وأنّ علَّة عدم الانتفاع في الوزغ هو ما كان علَّة للسكب في غيره ، لا أن يكون المراد به النجاسة ، فالمراد أنّ السمّية الحاصلة بوقوعه سارية نافذة في جميع أعماق الماء بمجرّد وقوعه ، فلهذا يسقط الماء عن الانتفاع لوجود المضرّة في جميع أجزائه ، بخلاف غيره ، فإنّ الماء لا يسقط بوقوعها عن الانتفاع ، لأنّ مضرّتها لا تسري إلَّا إلى الأجزاء العالية من الماء ، فإذا صبّت هذه الأجزاء ارتفع المانع عن الانتفاع والاستعمال . وإذن فلا دليل على النجاسة في المسوخ ، كما أنّه لا دليل أيضا عليها في الحديد ، وإن أطلق النجاسة عليه في بعض الأخبار ، إلَّا أنّها محمولة على الخباثة الباطنية . وكذلك لا دليل أيضا على نجاسة لبن الجارية ، إلَّا بعض الروايات المعلَّلة بأنّ لبن الجارية يكون توليده في مثانة أمّها ، الظاهرة في اختلاف لبن الجارية مع لبن الغلام في محل التوليد ، مع أنّ من المستبعد ذلك والظاهر عدم الفرق . والرواية على ما في باب بول الرضيع من أبواب النجاسات من الوسائل ، ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا - عليه السّلام - قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام