فلا يبعد أن يقال : إنّ المراد مطلق الجلَّال سواء كان مأكولا أم غيره ، غاية الأمر أنّ السبب في غير المأكول لحرمة اللحم واللبن اثنان : أحدهما بالذات ، والآخر بالعرض لوصف الجلَّالية ، فتصير الحرمة فيه عند عروض هذا الوصف أشد ، وعلى هذا فالمرجع للضمير في القضية المعطوفة هو مطلق الجلَّال . وبالجملة فهذا الكلام نظير قول القائل : لا تأخذ المرضعة لولدك من الأشرار وتجنّب عن مجالستهم ، فإنّ كل أحد يفهم من الضمير في القضية المعطوفة ، الرجوع إلى جميع الأشرار من الرجال والنساء دون خصوص النساء وإن كان المراد بالأشرار في القضية الأولى خصوص النسوة . وبالجملة فالموضوع في الرواية ليس الجلَّال المأكول بأن كان المطلق قد استعمل في المقيد ، بل الموضوع هو الجلَّال بإطلاقه ، غاية الأمر أنّ الحكم الأوّل مخصوص ببعض أفراده ، والثاني عام لجميعها ، مع أنّا قلنا : إنّ الحكم الأوّل أيضا يمكن تعميمه . « مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر . بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع » . والأقوى : طهارة المسوخ - بضمّ أوّله وفتحه - ودليل من حكم بنجاستها عليل ، لأنّه منحصر في ثلاثة روايات نقلها شيخنا المرتضى في طهارته ، وجميعها خالية عن الدلالة ، وقاصرة عن تخصيص العمومات الدالة على طهارة المسوخ بعمومها . فإحدى الروايات رواية مرسلة سألته عن الرجل يمس الثعلب والأرنب ، أو