responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


فلا يبعد أن يقال : إنّ المراد مطلق الجلَّال سواء كان مأكولا أم غيره ، غاية الأمر أنّ السبب في غير المأكول لحرمة اللحم واللبن اثنان : أحدهما بالذات ، والآخر بالعرض لوصف الجلَّالية ، فتصير الحرمة فيه عند عروض هذا الوصف أشد ، وعلى هذا فالمرجع للضمير في القضية المعطوفة هو مطلق الجلَّال .
وبالجملة فهذا الكلام نظير قول القائل : لا تأخذ المرضعة لولدك من الأشرار وتجنّب عن مجالستهم ، فإنّ كل أحد يفهم من الضمير في القضية المعطوفة ، الرجوع إلى جميع الأشرار من الرجال والنساء دون خصوص النساء وإن كان المراد بالأشرار في القضية الأولى خصوص النسوة .
وبالجملة فالموضوع في الرواية ليس الجلَّال المأكول بأن كان المطلق قد استعمل في المقيد ، بل الموضوع هو الجلَّال بإطلاقه ، غاية الأمر أنّ الحكم الأوّل مخصوص ببعض أفراده ، والثاني عام لجميعها ، مع أنّا قلنا : إنّ الحكم الأوّل أيضا يمكن تعميمه .
« مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر .
بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع » .
والأقوى : طهارة المسوخ - بضمّ أوّله وفتحه - ودليل من حكم بنجاستها عليل ، لأنّه منحصر في ثلاثة روايات نقلها شيخنا المرتضى في طهارته ، وجميعها خالية عن الدلالة ، وقاصرة عن تخصيص العمومات الدالة على طهارة المسوخ بعمومها .
فإحدى الروايات رواية مرسلة سألته عن الرجل يمس الثعلب والأرنب ، أو

601

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست