صدور هذه الروايات تقية أو نحوها . وبالجملة فإن حصل من ملاحظة الشهرة في المقام أيضا قطع فنعم المطلوب ، وإلَّا فيشكل رفع اليد عن الصحيحة الصريحة الدلالة ، والإنصاف عدم حصول القطع من الشهرة في مسألتنا ، إذ من المحتمل أن يكون مأخذ فتواهم في المسألة زعم أنّ الحسنة مقيّدة للصحيحة ، فإن كان الواقع هذا أمكننا تخطئتهم في اجتهادهم هذا ، وإذن فلا أقل من الاحتياط في تمام أفراد الجلَّال . ثمّ ربّما يتوهّم على فرض التعميم اختصاص الجلالة التي هي موضوع الحكم في الروايتين بخصوص مأكول اللحم ، وذلك لأنّ النهي عن أكل اللحوم وشرب الألبان قرينة ظاهرة على أنّ المراد بالجلَّالة ليس هو مطلق الجلَّال ، بل خصوص مأكول اللحم ، لوضوح أنّ الحكم بحرمة اللحم واللبن في غيره من الحيوانات المحرّمة بالذات يعد لغوا . وبعبارة أخرى الظاهر من الرواية أنّ سبب الحرمة هو جهة الجلَّالية ، بحيث لو لم تكن هذه الجهة لكان حلالا ، وهذا مخصوص بالمأكول لحمه ، فإذا صار الموضوع في القضية الأولى عبارة عن خصوص الجلَّال من المأكول ، كان في القضية الثانية المعطوفة على الأولى أيضا مرجع الضمير هو الجلَّالة الواقعة في الأولى ، والمراد بها المأكول ، فتكون نجاسة العرق أيضا مختصّة بالمأكول الجلَّال . ولكن هذا التوهّم فاسد ، فإنّ اللغوية المذكورة إنّما هي مسلَّمة في صورة وحدة الحكم في القضية وانحصاره في حرمة اللحم واللبن ، إذ حينئذ كنّا ملجئين على حمل المطلق على المقيّد لعين البيان المذكور ، وأمّا إذا كان حكم نجاسة العرق معطوفا عليه فلا نسلَّم اللغوية حينئذ .