responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 602


شيئا من السباع حيّا أو ميّتا ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده » . [1] ويمكن استفادة الاستحباب من نفس هذه الرواية بقرينة قوله : « لا يضرّه » .
إذ لم يحتمل السائل أن يصل إلى يده بمجرّد مس هذه الحيوانات ضرر من الأمراض حتى يكون الإمام رافعا لهذا التوهّم بهذا الكلام ، بل الضرر المتوهّم في هذه منحصر في النجاسة ، والظاهر أنّه محط نظر السائل أيضا ، فكلام الإمام « لا يضرّه » في قوّة أن يقال : لا بأس ولا ينجس .
فحينئذ فلا يبقى محمل لقوله « ولكن يغسل يده » إلَّا الاستحباب ، يعني أنّه مع ذلك ينبغي أن يغسل يده ويستحب .
والثانية : المصحح « عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب أيصلي فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » . [2] ودلالة هذه على النجاسة ظاهرة لو لا الأخبار الأخر المعارضة لها ، الصريحة في الطهارة الموجبة لصرف هذه عن ظهورها من وجوب الغسل إلى الاستحباب .
والثالثة : الخبر المروي عن قرب الإسناد « عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء ؟ فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » . [3] وهذه الرواية من جهة اشتماله على أشباه ذلك ، تشمل نحو الزنبور والعنكبوت من المسوخات أيضا ، ولكنّها أدلّ على الطهارة منها على النجاسة ، فإنّ الحكم بالاستعمال في الشرب والوضوء عقيب السكب والصب



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 34 ، من أبواب النجاسات ، ص 1050 ، ح 3 .
[2] - المصدر نفسه : باب 33 ، من أبواب النجاسات ، ص 1049 ، ح 2 .
[3] - المصدر نفسه : ج 1 ، باب 9 ، من أبواب الأسئار ، ص 172 ، ح 4 .

602

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست