responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 597


عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان » .
لو تيمّم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل فهل يطهر عرقه بالتيمّم كما لو اغتسل أو لا ؟ الحقّ أن يقال بعدم بدليّة التيمّم بالنسبة إلى هذا الأثر ، لأنّا إمّا أن نقول في باب التيمّم بعموم البدليّة وإمّا لا ، فإن قلنا بعدم عموم البدليّة يكون بدلا في خصوص إباحة الدخول في الصلاة لا غير ، فليس بدلا بالنسبة إلى غير هذا الأثر حتّى مثل إباحة الدخول في المسجد في الجنب والحائض والنفساء ونحوه ، فحينئذ لا إشكال في المقام ، وأمّا إن قلنا بعموم البدليّة وعدم الاختصاص بخصوص الدخول في الصلاة ، فحينئذ إنّما يتعدّى إلى الآثار التي تكون الجنابة تمام موضوع لها ، لا بالنسبة إلى ما يكون للجنابة فيه دخل مع دخالة شيء آخر كما في المقام ، حيث إنّ نجاسة العرق ليست أثرا للجنابة فقط ، بل مع قيد كونها عن حرام .
والحاصل أنّه إذا قال الشارع التيمّم بدل عن الغسل في رفع آثار الجنابة وأنّه يعامل مع التيمّم معاملة عدم الجنابة ويكون وجود الجنابة معه بمنزلة عدمها ، فالعرف يفهم من هذا الآثار التي يكون الجنابة فيها موضوعا تامّا دون ما كان فيها جزء موضوع ، فتأمّل .
« الثاني عشر : عرق الإبل الجلَّالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط » .
والمشهور خصّوا هذا الحكم بالإبل الجلَّال ، وما ذكروا في هذا الباب وهو روايتان ، إحداهما صحيحة والأخرى حسنة ، وإن كان صريحا في الحكم بالنجاسة ، لكن في الأولى قد علَّق على مطلق الجلَّال ، وفي الحسنة أيضا كذلك بناء على ما نقله شيخنا المرتضى ، وعلى ما في الوسائل في كتابي النجاسات والأطعمة المحرّمة ،

597

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست