تكون الحسنة بإثبات لفظ الإبل . فالصحيحة رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : « لا تأكل لحوم الجلَّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » . [1] والحسنة رواية ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » . [2] ولا إشكال في ظهورهما في النجاسة ، ولكن لا بد من ملاحظة المعارضة تارة بينهما ، وبين العمومات والإطلاقات الدالَّة على طهارة عرق جميع الدواب ، إلَّا الكلب والخنزير . وأخرى من ملاحظة وجه الجمع بين نفس هاتين الروايتين . فأمّا الجهة الأولى فلا يخفى أنّ النسبة بين هاتين الروايتين وتلك العمومات هو العموم والخصوص مطلقا ، فلا بدّ من تقديم هاتين على العمومات ، والحكم بخروج الجلَّالة عنها وتخصيصها بالجلَّالة كما بالكلب والخنزير . وأمّا الجهة الثانية فربّما يتوهّم التنافي بينهما ، وأنّ الترجيح للثانية وأنّه من باب تعارض الإطلاق والتقييد ، فيتعيّن حمل المطلق وهي الصحيحة ، على المقيّد وهي الحسنة . ولكنّه فاسد لعدم التنافي بين المطلق والمقيّد ، إذا لم يعلم اتحاد التكليف ، فإنّه إذا علم باتحاده كما لو قيل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، علم منه أنّ التكليف الواحد المسبب عن السبب الواحد ظ لا يكون إلَّا على
[1] - الوسائل : ج 16 ، ب 27 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، ص 354 ، ح 1 . [2] - المصدر نفسه : ص 354 ، ح 2 .