متباينين بمجرّد عروض المرارة عليه في وقت ، وعروض الحموضة في وقت آخر من تأثير الهواء أو الشمس أو طول الزمان أو غير ذلك ، وإنّما وجه الحكم بالطهارة فيه هو النص ، ولولاه لكان الحكم فيه كالدبس ، وكذا في دم البق الذي يمصّه من بدن الإنسان ، بعد صدق اسم دم البق وخروجه عن اسم دم الإنسان فإنّ القاضي بطهارته هو ورود النص بطهارة دم البق ، والقمل ، وأشباه ذلك الشامل بإطلاقه لهذا الفرد ، وإلَّا لكان لاستصحاب النجاسة فيه مجال . وهكذا الكلام في العنب والزبيب مع قطع النظر عن الإشكال المتقدّم ، فان الجسم الواحد لا يراه العرف بمجرّد الرطوبة في وقت واليبوسة في آخر وإن اختلف اسمه ووصفه العنواني شيئين . وبالجملة : فالأقوى أنّ العصير المذكور باق على النجاسة ما لم يذهب ثلثاه . مسألة [1] : لو صبّ العصير من قدر لم يغل على قدر عصير آخر غلى وذهب ثلثه ، ثمّ اذهب ثلثا المجموع كما لو كان المصبوب عليه ثلاثة أمنان ، فذهب منّ منه وبقي منّان ، فصبّ عليه أربعة أمنان فصار ستة ، فذهب من الستة أربعة أمنان ، فلا إشكال - على القول بالطهارة - في حصول الحلَّية بعد ذهاب الثلثين من المجموع . وأمّا على القول بالنجاسة : فربما يتوهّم الطهارة بعد تثليث المجموع أيضا ، وأنّه ليس حال هذا العصير كحال العصير المتنجس بالنجاسة الخارجية ، حيث لا يطهر إذا غلى وثلَّث ، بل حاله حال الأدوات ، وآلات الطبخ ، ولباس المزاول حيث إنّها تطهر بتبعية العصير ، فإذا ذهب ثلثاه طهر هو وطهرت هذه الأشياء