responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 583


بطهارته ، فكذا في المقام وإن صار العصير الغير الغالي بالانصباب في الغالي الغير المثلَّث متنجسا ، ولكنّه إذا ذهب الثلثان من المجموع طهر المصبوب وطهر المنصب أيضا بطهارته ، وهذا كلام يجري في جميع الأجسام الذي يصب في العصير بعد الغليان وقبل التثليث ، ويكون فيه حتى يحصل التثليث ، كالتفاح فإنّها تطهر بطهارة العصير بالتبعية .
وهذا مخدوش ، فانّ التبعية لم يرد في دليل من جملة المطهرات ، وإنّما المعيار فيه هو الحكم بالطهارة في شيء والسكوت عن حال شيء آخر ، كان الحكم بطهارة الشيء الأوّل بدون الثاني كاللغو ، مثل الحكم بطهارة ماء البئر - بناء على القول بنجاسته - بنزح مقدار معلوم ، فإنّ السكوت عن حكم الدلو ، والحبل ، وحواشي البئر مع عدم انفكاكها عن وصول شيء من ماء البئر حالة النزح إليها ، دليل على طهارتها عند طهارة ماء البئر ، وإلَّا فلو كانت باقية على النجاسة للزم التنبيه عليه .
فالحق أنّها تصير متنجسة بالملاقاة كما هو مقتضى القاعدة ، وتصير طاهرة بطهارة البئر بدلالة هذا السكوت ، وكذا الكلام في الحكم بطهارة العصير بعد ذهاب الثلثين - على القول بنجاسته - بدون التعرّض لحال القدر ، ويد المزاول ، ولباسه ، وسائر الأدوات المتلطَّخة بالعصير الغير المنفكة عن التلطَّخ به غالبا ، دليل على صيرورتها طاهرة بطهارة العصير ، بعد صيرورتها متنجسة بملاقاته على القاعدة ، وإلَّا فلو كانت باقية على حالة التنجّس لكان مقام بيان والتنبه عليه .
والحاصل : أنّ دليل التبعية في الأشياء المزبورة هو السكوت ، وعدم التعرّض في مقام البيان والتنبيه ، ولا يكون مقام البيان إلَّا مع الاتفاق في الغالب ، فلا يكون هذا في مثل ما نحن فيه ، إذ لم يكن من الغالب وضع شيء من العصير من قدر

583

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست