طاهران ذاتيان . فنقول : حال الدبس لدى العرف بعينه حال الخمر المنجمد ، فكما أنّه لا يراه العرف موضوعا آخر ، فكذلك هنا أيضا لا يرى الدبس موضوعا وراء العصير ، فقولنا : العصير حرام يشمل العصير حالة الانجماد أيضا ، ولو كان الخل غير منصوص لجرى هذا الكلام فيه أيضا ، هذا ولكن في جملة من النصوص تعليق جواز الشرب على الحلوية ، فيستفاد منها أنّ المعتبر أحد الأمرين ، من الحلوية ، والذهاب في الغالي بالنار ، والمراد بالحلوية ليس مجرد الحلاوة ، فإنّها ثابتة للعصير من أوّل الأمر أيضا ، بل المقصود كونه حلوا محضا ، وهو إنّما يكون إذا ذهب جميع ما امتزج به من الأجزاء المائية ، ويؤيّده تعقيبه في بعض الروايات بقوله : يخضب الإناء ، يعني : صار مورثا لتلون الإناء لالتصاقه به ، بل لا يبعد أن يكون اعتبار ذهاب الثلثين لأجل إحراز الحلوية ، فيكون هو معيار الشارع لمعرفة حصول الحلوية ، بدون الحاجة إلى الذوق هذا هو الكلام في العصير العنبي . وأمّا العصير الزبيبي فالمشهور على حلَّيته عند الغليان على خلاف العصير العنبي ، والشيخ الأجلّ المرتضى أيضا حاول عدم دلالة الأخبار على الحرمة فيه . والحق أن يقال : أمّا الأخبار التي ذكر فيها إنّ العصير متى غلى يحرم ، لا يجوز التمسّك بها للعصير الزبيبي ، فإنّا وإن قلنا : إنّ مادة العصير بحسب اللغة أعم من المعتصر من الجسم ومن الماء الخارج الممتزج مع الاجزاء اللطيفة للشيء ، ولكن لا يمكن إرادة هذا المعنى العام من العصير في الخبر ، إذ يدخل فيه عصير البطيخ ، والباذنجان ، وكل جسم رطوبي قابل للعصر ، فيلزم التخصيص المستهجن ، فلهذا نقطع بأنّ المراد العصير المعروف في تلك الأزمنة المعهود في