الأذهان حتى يسلم عن هذا المحذور ، وهذا المعهود المعروف إمّا عصير العنب ، أو هو وعصير التمر والزبيب ، ولا يمكن القطع بالثاني ، فلهذا يكون التعليل بأخبار العصير للزبيب عليلا . وأمّا الأخبار التي وردت في بيان كيفية المطبوخ الذي إذا طبخ بهذا الوصف كان شربه حلالا ، فالإنصاف صحّة الاستدلال بها وتمامية دلالتها على الحرمة في الزبيب ، فانّ المستفاد منها إنّ حرمة نوع من أنواع عصير الزبيب وفساده كان مركوزا في أذهان الرواة ومسلَّما في ما بينهم ، وكان سؤالهم عن النوع الحلال وما يصلح شربه فلاحظ تلك الأخبار ، والإمام قد قررهم على ذلك وبيّن لهم قانونا في طبخه ، من جملة هذا القانون تثليثه ، ولو كان حلَّية هذا العصير غير محتاج إلى كيفية خاصة لوجب إعلامهم وتنبيههم ، خصوصا الخبر الذي يكون السائل فيه علي بن جعفر ، فإنّه مع تلك الجلالة إذا ذكر كلاما يتراءى منه مسلَّمية فساد نوع من هذا العصير وكان خلاف الواقع لنبّهه الإمام لا محالة ، هذا في مقام إثبات أصل الحرمة . وأمّا التحليل بذهاب الثلثين ، فهو أيضا مذكور في تلك الأخبار ، وفيها التعرّض له ونسبة دلالتها على أصل الحرمة وعلى ذلك على حدّ سواء . نعم استصحاب الحالة السابقة التعليقية الحاصلة في حالة العنبية ، وهي أنّه لو غلى يحرم على فرض عدم تمامية دلالة الأخبار كما تمسك به بعضهم في غير المحل ، لا لما توهّمه بعض من أنّ الزبيب موضوع آخر غير العنب - فالموضوع في هذا الاستصحاب غير محرز ، لأنّ الموضوع بنظر العرف باق ولا يرون الزبيب ، بل كل جسم كان فيه الرطوبة حال ذهاب الرطوبة وعروض الجفاف غيره حال حصول