بواسطة الشك في مفهوم الكر ، فنستصحب الكرية فنحكم بعدم الانفعال بالملاقاة . ولا إشكال في هذين الاستصحابين من جهة اتّحاد الموضوع لبقائه بنظر العرف ، إذ المدار في بقائه صحة الإشارة إلى الموجود الخارجي وتوارد الحكم المقطوع والمشكوك عليه وهو موجود في المقام بلا اشكال . ولهذا لو كان الشك في الكرية وعدمها من باب الشبهة المصداقية مع العلم بالحالة السابقة كان الاستصحاب جاريا بلا كلام ولم يستشكل أحد فيه باختلاف الموضوع ، ونظير هذين الاستصحابين في الجريان في الشبهة الحكمية ما ذكره الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - في كتاب الصلاة ، فإنّه - قدّس سرّه - جعل من جملة الأدلة والمؤيدات لكون لفظ الغروب والمغرب بمعنى زوال الحمرة دون استتار القرص ، استصحاب عدم تحقق الغروب بعد الاستتار وقبل زوال الحمرة ، فإنّه نظير المقام في كونه شبهة حكمية لا مصداقية ، إذ الفرض عدم الشك من جهة الخارج ، فنعلم بتحقّق الاستتار وعدم تحقّق زوال الحمرة لكن لا نعلم مع ذلك بتحقق الغروب من جهة الشك في مفهوم لفظه ، فيكون كالمقام ، حيث إنّ الفرض فيه أيضا عدم الشك من جهة الخارج ، للعلم بكم الماء ومع ذلك نشك في كريته من جهة الشك في مفهوم لفظ الكر . ولكن الحق : عدم صحّة مثل هذه الاستصحابات ممّا كان جاريا في الشبهة المفهوميّة ، وبيانه : أنّ المعتبر في الاستصحاب أن يتعلَّق الشك بنفس واقع الحكم الشرعي ، أو بنفس واقع موضوعه ، وهذا منتف في الشبهة المفهوميّة التي يكون الشك فيها متعلقا بمفهوم اللفظ من دون حصوله في شيء من الواقعيات ، فإنّ