عنها ، كما في مسألة الإرث حيث إنّ كفر الوارث مانع عن إرثه من المورّث المسلم ، بل ينتقل إلى الوارث المسلم وإن كان أبعد ، فلا يحكم بإرث اللقيط من مورّثه المسلم لو كان له . نعم يقع الكلام حينئذ فيما إذا كان هناك وارث مسلم بعيد ، فإنّه حينئذ يتحقّق العلم الإجمالي بأنّ تركة الميّت إمّا ملك للقيط إن كان أبواه مسلمين أو أحد أبويه مسلما ، وإمّا لذاك الوارث إن كانا كافرين ، فهل يحكم حينئذ بالصلح القهري بينهما ، أو ينصّف المال بينهما ؟ ليس هذا موضع بيانه . وقد فرّق شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بين القسمين الأخيرين أعني : ما كان الإسلام شرطه وما كان الكفر مانعة ، فحكم بترتّب الثاني دون الأوّل ، ولعلَّه لأجل استصحاب عدم المانع ولو بعدم موضوعه إذا فرض ترتّب الأثر على وجود القريب إذا تقارن مع عدم الكفر ، فإنّه حينئذ يكون وجود القريب محرزا بالوجدان ، وعدم المانع محرز بالأصل ، لكن لا يجري هذا لو كان الموضوع هو القريب الغير الكافر ، فإنّ الاستصحاب المذكور حينئذ مثبت ، كما في استصحاب عدم قرشيّة المرأة المردّدة بين كونها قرشيّة حتى يحكم بحيضيّة دمها إلى الستّين ، أو غير قرشيّة حتّى يكون منتهى حيضها الخمسين . ثمّ إنّا ذكرنا حكم الكافر في قبال المسلم بالمعنى الأعم أعني : منكر الألوهيّة أو الرسالة ، وأمّا من فرق الإسلام فمورد الكلام منهم طوائف : الأولى : المخالفون والمنكرون لولاية أمير المؤمنين - عليه السّلام - مع محبّتهم لأهل البيت وعدم النصب والخارجيّة ، وعدم الكون من المجسّمة أو المشبّهة ، كما هو الحال في نوع العامّة . فاعلم أنّ المعروف طهارتهم ، وحكي عن السيّد المرتضى