responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508


العرف بحسب مرتكز أذهانهم بسراية النجاسة منهم إلى أطفالهم ، حتّى أنّ عائشة استدلت على إثبات كون مروان طريد الرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - بأنّ « أباك كان طريدا لرسول الله وأنت في ظهره » .
ولو صحّ هذا الارتكاز وكان مسلَّما لاتّضح الحكم في المتولَّد من الكلب والخنزير أيضا فيقال : إنّ العرف بعد استفادته من الشرع نجاستهما ، يستبعد غاية الاستبعاد أن يكون الحيوان المتكوّن من نطفة أحدهما في بطن الآخر طاهرا ، حتّى فيما إذا كان صادقا على الولد اسم حيوان طاهر ، كما لو صدق عليه اسم العجل ، وأمّا دليل طهارة هذا الحيوان الطاهر ، فلو سلَّم عدم انصرافه عن هذا الولد فليس بأزيد من الإطلاق ، فيكون ارتكاز العرف أعني : التبعيّة في النجاسة والقذارة لأبويه مقيّدا لهذا الإطلاق .
بقي الكلام في المسبيّ واللقيط : فنقول : لو سابى مسلم طفل اليهوديّ أو أخويه ، فبناء على تبعيّته لوالديه في النجاسة ، هل ينقطع تبعيّته لهما بسبب سبي المسلم إيّاه ، ويصير تبعا للسابي في الطهارة ، أو هو باق على تبعيّته لأبويه ؟ نسب الأوّل إلى جماعة من الأصحاب ، وانتصره شيخنا المرتضى في طهارته مستدلا بقاعدة الطهارة ، وتصوير جريان القاعدة هنا ، مع أنّ المتراءى بحسب الظاهر جريان استصحاب النجاسة الثابتة قبل السبي ، ووروده على القاعدة ، يبتني على بيان مقدّمة حققت في فنّ الأصول ، وهو أنّ من المقرّر في محلَّه اشتراط صحّة الاستصحاب بعدم تغيّر الموضوع وبقائه ووحدته في حالتي اليقين والشك ضرورة عدم صدق نقض اليقين بالشكّ مع التعدّد ، فإنّه يكون من قبيل نقض الحكم المتيقّن في حقّ زيد في موضوع عمرو ، وهو ليس نقضا لذاك الحكم قطعا ، لكون

508

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست