responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 507


أنّه « يعرض عليهم الإسلام » إلى آخر ما ورد ، ووجه ذلك أنّ ظاهر السؤال عن حال الأطفال هو كونهم معذّبين في الآخرة أو غير معذّبين ، لا [ من ] حيث الطهارة والنجاسة ، ونحوهما .
وأمّا النبويّ المعروف « كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما أبواه يهوّدانه ، وينصّرانه ، ويمجّسانه » فقد يستدل به على النجاسة ، حيث إنّ معناه أنّ الولد على حسب طبعه واقتضاء ذاته يكون مسلما وعلى الفطرة ، وإنّما تهوّد أبويه أو تنصّرهما أو تمجّسهما يصير موجبا لعدم فعليّة ما هو مقتضى طبعه واتّصافه بضدّه ، يعني أنّ كون الأبوين يهوديين أو نصرانيّين أو مجوسيين يوجب صحّة نسبة هذه الأسماء إلى الولد ، فيقال : إنّه يهوديّ ، لأنّ أبويه كذلك .
وفيه أنّه محتمل لمعنى آخر يكون عليه دليلا على الطهارة دون النجاسة ، وهو أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة ويكون مسلما فعليّا من أوّل الوهلة ، ويكون باقيا على هذا الحال إلى أن يكبر ، ويلقي إليه أبواه العقائد اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة ، فيصيّرانه يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا ، ويؤيّد هذا المعنى ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من أنّ الموجود في بعض الكتب على ما رأينا : « حتى يكون أبواه » بدل « وإنّما أبواه » وهذا ظاهر في المعنى الثاني .
ولا يخفى أنّه على هذا المعنى يفيد طهارة كلّ مولود ، قبل إضلال أبويه إيّاه لكونه مسلما فعلا ، وحيث دار أمر الرواية بين المعنيين سقط عن الاستدلال ، مضافا إلى ما في سنده من الضعف .
وتحقيق المقام أن يقال بأنّ تبعيّة الأولاد للآباء والأمّهات ، أمر مركوز في أذهان الناس ، فإذا قال الشارع : إنّ اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي نجس ، يحكم

507

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست