responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506


اعترضنا على السيّد في المقام المتقدّم ، ولكن جوابه عدم وجود دليل علَّق النجاسة فيه على عنوان الكافر .
هذا كلَّه على تقدير الاعتماد في نجاسة الكافر بالأخبار ، وأمّا لو قلنا بأنّ الأخبار صريحة في الطهارة ، واعتمدنا في الحكم بالنجاسة بالإجماع المحقّق كما هو الواقع فلا إشكال أنّ ما هو معقد إجماعهم هو نجاسة الكافر ، فيكون دليلا على نجاسة تمام أجزائه .
ثمّ أولاد الكفّار هل هم تابعون لآبائهم وأمّهاتهم في النجاسة أولا ؟ لا إشكال في عدم صدق اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، على الطفل إلَّا إذا ميّز وصار معتقدا بعقائد هذه الأديان ، فإنّه حينئذ يصدق عليه هذه الأسماء ، فيكون مشمولا للإجماع ، كما أنّ أطفال المسلمين إذا أقرّوا بالعقائد الإسلاميّة عن بصيرة ، يجري عليهم حكم الإسلام وإن لم يبلغوا .
ولكنّ الكلام فيما قبل بلوغهم هذه المرتبة من التميّز ، وحينئذ فلا يصدق عليهم اليهودي وأخواه ، كما لا يصدق على أولاد المسلمين في هذه المرتبة اسم المسلم ، وأمّا تبعيّة الأولاد للآباء والأمّهات ، فليست بقاعدة كلَّية مستنبطة من آية أو رواية ، نعم تابعيّة الولد لأشرف الأبوين عند كفر أحدهما وإسلام الآخر قاعدة معمول بها ، لكنّه لا يدلّ على التبعية المطلقة .
وأمّا بعض الأخبار الواردة بعد السؤال عن حال أطفال الكفّار ، بأنّ « حالهم حال آبائهم » فالظاهر منها بيان أحوالهم في النشأة الأخرى ، لا في هذه النشأة من حيث أحكام الكفر ، وكذا ما ورد في جواب السؤال عن أولاد الكفّار يموتون « بأنّهم كفار » فإنّ الجميع محمول على ما ورد تفصيله في بعض أخبار أخر ، من

506

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست