responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 473


المذكَّى المذبوح والمنحور ، وأمّا في غير هذين من سائر الأقسام فلم يثبت .
نعم يمكن أن يقال : إنّ كلّ حيوان يذكَّى بحدوث أمر في جسده من ذبح ، أو نحر أو وصول آلة الصيد أو غيرها من أسباب التذكية - لا ما يحكم عليه بالذكاة بدون ذلك كالجنين في بطن الأمّ - فهذا كلَّه مشمول لقوله تعالى : « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » فيدلّ على الحليّة والطهارة في خصوص الدم المختلط باللحم الشاقّ تخليصه عن اللحم ، دون المختلط به بدون مشقّة تخليصه أو المجتمع في الجوف أو الملتصق بالجزء الغير المأكول .
« مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، إلى آخر المسألة » .
أقول : الشبهة في ذلك إمّا شبهة مفهوميّة وإمّا مصداقيّة .
فالأولى : كما مرّ من دم العلقة المستحيلة من المني ، حيث إنّه يشكّ في كونه من دم ذي النفس أو دما متكوّنا في الخارج غير منسوب إلى الحيوان ، ومنشأ هذا الشكّ هو الشك في مفهوم دم ذي النفس سعة وضيقا وأنّه يشمل الرطوبة الخارجة من الحيوان المنقلبة في الخارج منه إلى الدم ، فيكون غير داخل في المتكوّن المخلوق بلا نسبة إلى الحيوان ، أو أنّ المفهوم الأوّل أضيق والثاني أوسع ؟
فنقول : قاعدة الشبهة المفهوميّة أنّه لو لم يكن عموم في شيء من الطرفين نرجع فيه إلى الأصل ، فلو كان في المقام عموم على نجاسة كلي الدم ثمّ خرج منه دم غير ذي النفس والدم المتكوّن في الخارج وبقي فيه الدم من الحيوان ذي النفس ، كان المرجع هو هذا العموم فيحكم بالنجاسة .
وكذا لو كان في البين عموم على طهارة مطلق الدم وخرج منه دم ذي النفس

473

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست