responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 468


« مسألة 2 : المتخلَّف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنّه حرام إلَّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزء منه » .
اعلم أنّه قد استثني من نجاسة دم الحيوان ذي النفس الدم المتخلَّف في الذبيحة بعد خروج الدم المعتاد خروجه من الذبيحة ، والدليل عليه قوله تعالى : « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » فإنّ مفهومه أنّ الدم الغير المسفوح حلال ، والحلَّية مستلزمة للطهارة .
لكن يشكل حينئذ التفكيك بين الطهارة والحليّة ، والقول بأنّ الدم المتخلَّف طاهر ولكنّه حرام ، فإنّ الطهارة قد استفيدت بتبع الحليّة ومن أجلها ، فكيف يحكم بها دون الحلَّية ؟
والجواب يظهر بتوضيح في دلالة الآية ، ومحصّله : أنّ الوصف فيها الظاهر أنّه قد أتي به لأجل دخله في حكم الحرمة وأنّه للاحتراز ، وليس على حذو قوله تعالى : « ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » . [1] وأمّا المراد بالمسفوح فالظاهر أنّه الدم الخارج من الحيوان ، ومقابله الدم الموجود في جوفه ، وله قسمان :
الأوّل : الدم الموجود في جوف الحيوان الحيّ .
والثاني : ما يبقى في جوف الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف .
والقسم الأوّل ليس صالحا للحلّ أو الحرمة ، فإنّه غير قابل للشرب .
فيبقى القسم الأخير مقابلا للدم المسفوح ، وهو المحترز عنه بذكر هذا القيد فقط .



[1] - سورة النساء ، الآية : 23 .

468

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست